الشيخ علي الأحمدي

160

الأسير في الإسلام

مدبرا ولا تجهزوا على جريح ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم وما كان في الدور فهو ميراث . ( 1 ) . 23 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام في حديث طويل في قصّة النهروان . قالوا : وأما ثانيها إنّك حكمت يوم الحمل فيهم بحكم خالفته بصفّين . قلت : لنا يوم الجمل : لا تقتلوهم مولَّين ولا مدبرين ولا نياما ولا أيقاظا ، ولا تجهزوا على جريح ، ومن القى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فلا سبيل عليه ، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح وحرمت علينا سبي الذراري ، وقلت لنا بصفين اقتلوهم مدبرين ونياما وإيقاظا وجهّزوا على كل جريح ، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه ، ومن أغلق بابه فاقتلوه وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح والذراري . ثم قال عليه السلام : واما حكمي يوم الجمل . لأنه لم تكن لهم دار حرب تجمعهم ولا إمام يداوي جريحهم ويعيدهم إلى قتالكم . وأما قولي في أهل صفين . لأن لهم دار حرب قائمة وإماما مغتصبا يداوي جريحهم ويعالج مريضهم ويهب لهم الكراع والسلاح ويعيدهم إلى قتالكم . الحديث ( 2 ) .

--> ( 1 ) جامع الأحاديث : ج 13 / 102 عن مستدرك الوسائل عن شرح الأخبار للقاضي نعمان وقريب منه ما إلى ذيلها في أموالهم ما في البحار : ج 32 / 269 عن ابن الحنفية وص 273 عن الأصبغ وأحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 283 . ( 2 ) جامع الأحاديث ج 13 / 104 عن مستدرك الوسائل عن الهداية للحسين بن حمدان الحضيني وشرح الأخبار للقاضي نعمان المغربي .